الشيخ علي النمازي الشاهرودي

622

مستدرك سفينة البحار

ذراعا من كل جانب من جوانب القبر . وورد روايات على سبعين ذراعا ، وعلى رأس ميل ، وأن البركة من قبره على عشرة أميال ، وأن حرم الحسين ( عليه السلام ) فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر وفي بعضها خمس فراسخ ، والجمع بينها بالحمل على اختلاف مراتب الفضل وتجويز الجمع . قال المجلسي : والأحوط في الأكل أن لا يجاوز الميل بل السبعين ، وقال المحقق الأردبيلي : فكلما يصدق عليه التربة يكون مباحا . إنتهى . ويشترط للآخذ كما عن بعض الأخبار الغسل والصلاة والدعاء والوزن المخصوص ، والأخذ على وجه خاص ، وربطه بخاتم يكون نقشه كذا ، ويحتمل أن يكون ذلك لزيادة الشفاء وسرعته وتبقيته لا مطلقا ، فيكون مطلقا جائزا كما هو المشهور . ويجوز الأكل للاستشفاء من مرض حاصل ، وإن ظن إمكان المعالجة بغيره من الأدوية ، وأما الأكل بمحض التبرك فالظاهر عدم الجواز للتصريح به ، وفي بعض الأخبار ، ولكن ورد في بعضها جواز إفطار العيد به ، وإفطار يوم عاشوراء به . والأحوط أن لا يؤكل إلا للشفاء ، والظاهر الأمراض الجسمانية . وينبغي أن لا يتجاوز في كل مرة عن قدر الحمصة ، وإن جاز التكرار إذا لم يحصل الشفاء بالأول . وقال المجلسي : وكان الأحوط عدم التجاوز عن مقدار عدسة لروايتين يدلان على أنه يطلق الحمص على العدس أيضا ، فيمكن أن يكون المراد بالحمصة في تلك الأخبار العدسة ، وفيه تأمل ، لأنه عدول عن الحقيقة لمحض إطلاقه في بعض الأخبار مع أن ظاهر الخبرين أنهم كانوا يسمون الحمصة عدسة كما فهمها ذلك الكليني ، فأورد الخبرين في باب الحمص لا العدس . وأما الطين الأرمني : قال المحقق : وفي الأرمني رواية بالجواز حسنة لما فيه من المنفعة المضطر إليها . وقال ابن فهد : الطين الأرمني إذا دعت الضرورة إليه عينا جاز تناوله خاصة